الشيخ محمد علي الأنصاري
228
الموسوعة الفقهية الميسرة
جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام : « عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس » « 1 » . ويؤيّده صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام - في حديث - : « أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليه السّلام ، وفيه وردة وهلال في أعلاه » « 2 » . ويدلّ على قول الشيخ رواية عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش ، مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه » « 3 » . هذا واختلفوا في الصورة هل هي خصوص صورة الحيوان أو الأعم « 4 » . جواز عدّ ركعات الصلاة بالخاتم : قال السيّد اليزدي : « لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم ، أو نحو ذلك » . وعلّق عليه السيّد الحكيم قائلا : « بلا خلاف يعرف ، للأصل ، وإطلاق النصوص . . . مع عدم دليل على الوجوب » « 1 » . نعم يجوز ذلك وليس به بأس ، كما جاء في صحيح ابن المغيرة : « لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به » « 2 » . وكذا في خبر حبيب ابن المعلّى : « إنّي رجل كثير السهو ، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به » « 3 » . عدم وجوب الزكاة والخمس في الخواتيم : أمّا عدم وجوب الزكاة فيها ، فلسببين : الأوّل - اشتراط كون الذهب والفضّة مسكوكين ، مضروبين ، منقوشين دراهم ودنانير ، فلا زكاة في السبائك والنّقار عند علمائنا « 4 » . الثاني - عدم وجوب الزكاة في الحلي عند علمائنا « 5 » . والخاتم يصدق عليه أنّه من الحلي وأنّه غير مسكوك .
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 442 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 23 . ( 2 ) الوسائل 4 : 443 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 4 : 443 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 . ( 4 ) انظر : المختلف 2 : 87 ، ونسب الأوّل إلى ابن إدريس والثاني إلى الأكثر ، ويظهر من كشف الغطاء 3 : 32 اختيار الأوّل ، وانظر أيضا الجواهر 8 : 274 . 1 المستمسك 7 : 571 . 2 الوسائل 8 : 547 ، الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 . 3 المصدر المتقدّم : الحديث 2 . 4 انظر : التذكرة 5 : 118 - 119 ، والمدارك 5 : 115 ، و 118 . 5 انظر : التذكرة 5 : 118 - 119 ، والمدارك 5 : 115 ، و 118 .